447 - وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود.

448 - والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة.

449 - وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافًا.

450 - واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره)، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد.

451 - وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف.

452 - واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال.

ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارًا

453 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015