426 - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.

ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة

427 - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.

428 - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.

429 - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.

430 - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.

ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه

431 - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.

432 - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.

433 - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015