354 - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه.

355 - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير.

356 - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع.

357 - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع.

ذكر غسل اليدين إلى المرفقين

358 - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه.

359 - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء.

360 - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و (خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين.

361 - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015