326 - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.

327 - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.

328 - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.

329 - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.

330 - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.

ذكر الاستنجاء والاستجمار

331 - وقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.

332 - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.

333 - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015