ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به

305 - وأجمعوا بأنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيء من الأشربة سوى (النبيذ) في قول أبي حنيفة.

306 - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق.

307 - وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وجود الماء.

ذكر الآنية للوضوء

308 - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبًا، ولا فضة، ولا (صفرًا)، ولا رصاصًا، ولا نحاسًا، ولا مغصوبًا، ولا إناء كتابي، ولا جلد ميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه - وإن ذكي - فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز.

ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه

309 - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير.

310 - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015