(الأوزاعي) فذهب إلى أنه يستحب.

278 - والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق أهل العلم: الغائط، والبول، والغلبة على العقل - بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء -، أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج، والمذي، والودي، كل ذلك ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق، إلا مواراة الحشفة في الفرج؛ فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه.

ذكر ما لا ينقض الطهارة

279 - وأجمعوا أن من تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء، وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة، لم يوجب وضوءًا عند الأكثر، ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه.

280 - وأجمعوا أن (الجشاء) ليس فيه وضوء.

281 - ولا يوجب (الرعاف) ولا الحجامة وضوءًا، ويغسل أثر المحاجم؛ لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة.

282 - وأجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءًا.

283 - وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن (القذف)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015