لطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.

265 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.

266 - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.

نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015