4019 - [واتفقوا أن] على المار من المسلمين على الجلوس منهم أو على الجالس أن يقول: السلام عليكم أو السلام عليك.
4020 - [واتفقوا على إيجاب الرد بمثل ذلك] ثم اختلفوا أيجزئ في السلام واحد من الجماعة أم لا يجزئ.
4021 - والابتداء بالسلام سنة بإجماع، والرد فرض لقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).
4022 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحد منهم فإنما يقول: السام عليكم! فقل: عليك» وعليه الجمهور وأجاز بعضهم أن يبدءوا بالسلام.
4023 - واتفقوا أن مصافحة الرجل الرجل حلال.
4024 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يستأذن أحدكم ثلاثًا فإن أذن له وإلا فليرجع» لم يختلفوا أن الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع إن شاء، وإن شاء زاد لا أنه يجب عليه الرجوع، وفائدته أن ليس عليه أن يستأذن أكثر من ثلاث.
4025 - واتفقوا أن من عطس من المسلمين فحمد الله عز وجل فقد أحسن.