3993 - واتفقوا على إباحة الكي وكره قوم.

3994 - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن [يقتل نفسه ولا أن] يقطع عضوًا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير النداوي بقطع العضو والألم خاصة.

3995 - واتفقوا على أن السموم القتالة حرام.

3996 - واتفقوا على أن إكثار المرء مما يقتله حرام.

ذكر الرقية بكتاب الله تعالى

3997 - ولا أعلم خلافًا في جواز الرقبة من العين أو الحمة، وهي لدغة العقرب وشبهها، إذا رقي بكتاب الله وأسمائه وما تجوز الرقية به، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء، وإن كان ترك الرقى عندهم أفضل لما فيه من تصديق القدر وإن ما أصاب لم يكن ليخطئ، وأنه لا يعدو شيء وقته.

3998 - وعلى كراهية الرقية بغير كتاب الله تعالى جميع العلماء.

3999 - وأجمعوا على إباحة لمن أنكر ذلك من المتطببين والمحامين.

وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى غيره وأمر بالرقية، وهذا إجماع من المسلمين إذا كانت الرقى بكتاب الله عز وجل وبأسمائه تعالى وكلماته.

4000 - وأجمع جمهور أهل العلم على إباحة الأجرة على الرقية إذا كانت بكتاب الله عز وجل وأسمائه وقد كره ذلك قوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015