من أهل العلم.
3925 - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.
3926 - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.
3927 - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.
3928 - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.
3929 - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة.
والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.
3930 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.
3931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط