تصل إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

والحكومة ما أجمعا عليه عن الهاشمة.

3872 - وليس في الهاشمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض يعلم، وعوام أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل.

3874 - وكل من أحفظ عنه أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا (العبد) لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قبل: مائة دينار، قبل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟

فإن قيل: خمسة وتسعين دينارًا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة وقيل: بل يقبل عدل واحد.

ذكر الكفارة في القتل

3875 - واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم الكفارة.

3876 - واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليها ولا بد.

3877 - واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015