[عاقلة] المقر.

3854 - وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.

3855 - واتفق الجميع على أن العاقلة تحمل من دية الجراح ما بلغ دية ثلث النفس فصاعدًا.

3856 - وعام في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني.

3857 - وعام فيهم أنها عليهم في مضي ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة.

3858 - وعام فيهم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عبد، أو فساد مال لأحد على نفس أو غيرها، ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته.

3859 - وهم مجمعون على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية، من جناية في الجراح فصاعدًا ثم اختلفوا فيما دون الثلث.

3860 - وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر من جناية الخطأ.

3861 - وأجمعوا أن الدية لا تلزم [....].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015