والغنم والحلل والطعام.
3837 - واتفق الجميع على أن دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها.
3838 - واتفق الجميع على دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها.
3839 - ولا خلاف بين العلماء أن القصاص إذا بطل وجبت الدية.
3840 - واتفق الجميع أن دية الكافر على الثلث من دية المسلم.
3841 - ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم بإجماع الجميع على إيجاب ذلك واختلافهم فيما زاد.
3842 - وأجمع الجميع على وجوب الدية في الأحرار، والقيم في العبيد.
3843 - وأجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
3844 - والمسلمون فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً لو قطع الموتى لم يكن في كل واحد منهم دية ولا أرش.
3845 - وإذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل، للرجال والنساء لا أعلم فيه خلافًا وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين، إلا طائفة شذت من أهل الظاهر فجعلت الدية للعصبة خاصة، على قول عمر الذي رجع عنه حين حدثه الضحاك بين سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها، فقضى به عمر ومن بعده من الخلفاء والعلماء بالأمصار من غير خلاف إلا من لا يستحيي من خلاف سبل المؤمنين، ولا يصح عن على رضي الله عنه ما رواه أهل الظاهر،