قاتلاً، وأن عليه ما على القاتل.
3797 - وإذ قتل رجل رجلاً ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول فإذا عفوا كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا بإجماع الأمة.
3798 - وأجمع أهل العلم أن من عمد فضرب رجلاً بحديدة محدودة مثل السيف والخنجر، والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود.
3799 - واتفقوا أن الكافر الذمي الحر يقتل بالمسلم الحر.
3800 - وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين [البالغين].
3801 - واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء بسواء.
3802 - واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل.
3803 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب [قودًا مرتين مختلفتين] ثبت أنه يلزمه القود ما لم يرجع ولم يعف الولي.
3804 - واتفقوا أن القود القصاص اسمان بمعنى واحد.
3805 - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أبا يوسف فإنه