بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب القصاص وما يتعلق به

أبواب الإجماع في القصاص

ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه

3779 - وأجمع المسلمون جميعًا على أن الرجل إذا كان حرًا مسلمًا، وقطع عضوًا من أعضاء رجل مسلم حر وجب بينهما القصاص.

3780 - وأجمعوا أن الحر الذمي إذا قطع عضوا من أعضاء صبي حكمه حكم المسلمين: أن القصاص بينهما واجب.

2781 - ولا خلاف أن اليد والرجل إذا قطعت من المفصل عمدًا فيها القصاص.

3782 - وأما الساق والذراع يقع فيهما الكسر يدها، فإنه تقاد منه، وأما إن أراد تأديبها بسوط أو حبل فأصابها من ضربه ما لم يتعمده، فإنه يعقله وهو قول جماعة الفقهاء ولم يختلف فيه أئمة الفتوى.

3783 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يرون الانتظار بالقصاص من الجراح حتى يبرأ الجريح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015