طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.
3753 - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى.
3754 - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3755 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
3756 - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكًا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره.
3757 - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة.
3758 - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم.
3759 - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا.
3760 - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز.
3761 - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدًا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح.