قال الله عز وجل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
3697 - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.
3698 - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.
3699 - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].
3700 - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.
3701 - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.