أبواب الإجماع في الحد في السرقة

ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه

قال الله عز وجل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».

3697 - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.

3698 - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.

3699 - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].

3700 - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.

3701 - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015