3620 - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.
3621 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.
3622 - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.
[....]
3623 - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.
3624 - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.
3625 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.
3626 - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.
3627 - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة