3620 - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.

3621 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.

3622 - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.

ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد

[....]

3623 - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.

3624 - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.

3625 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.

أبواب الإجماع في الحد في القذف

ذكر الحد في القذف

3626 - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.

3627 - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015