3591 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة من الرقيق جائزة.
3592 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمني جائزة.
3593 - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لنستبرئ بحيضة، إلا مالكًا رحمه الله فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر.
3594 - وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره لم يجبرا على الجمع بينهما في ملك واحد إلا مالكًا فإنه أجبرهما على ذلك.
3595 - وأجمعوا أن اشترى عبدًا بيعا فاسدًا فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه.
3596 - وأجمعوا [أن من ابتاع أمة] إلا ما في بطنها من الولد فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط.
3597 - وأجمعوا أنه [لا ينبغي أن يسوم] المسلم على سوم المسلم ولا الكتابي الذمي إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.
3598 - واتفق [....] أن من باع سلعة وقبض ثمنها أو أقبضها بائعها