بذراع معلوم وصفة معلومة. والطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلي بلد وإلى أجل معلوم.
3567 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.
3568 - ولا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلي أجل مسمي، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. روي بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الفقهاء إن كان المسلف فيه موجودًا بأيدي الناس من وقت العقد إلي حلول الأجل.
3569 - ويجوز لمن سلم في حنطة شامية أن يأخذها محمولة إذا حل الأجل كان ما يأخذه أرفع وأدنى إذا كان من صنفه، وكذلك العجوة من الصيحاني، وزبيب أسود من أحمر إذا كانت المكيلة سواء، هذا كله لا خلاف فيه إلا إن أخذ شعيرًا في حنطة عند من يجعلها صنفين.
[والقمح] كله عند الجميع صنف واحد.
3570 - ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهمًا ثم يأخذ بكسر [معلوم] سلعة [معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر].
هذا ما لا خلاف فيه؛ للجهل بما يأخذه كل يوم لاختلاف الأسعار.
3571 - وأجمعوا أن المسلم إلي لو أتى بطعام أجود [مما أسلم] إليه فيه