في الدواب والثياب وغيرها لأنه بيع وقع على ما لم يره المتبايعان بعينه.
3554 - وأجمعوا أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عين قائمة: أن البيع فاسد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وبيع الغرر.
3555 - وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز.
3556 - وأجمعوا ان الثمن إذا كان مجهولاً كان البيع فاسدًا.
3557 - ومن قال: بع هذه السلعة ولك من كل دينار سدسه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدرى كم جعل له على هذا الجمهور وهو كالبيع الذي لا يجوز عند الجميع إلا بثمن معلوم؛ لأنه يبيع منافع فلا يجوز فيها بذل مجهود، ولا يجوز بيع الأنثى واستثناء جنينها لأنه غرر، وهو كبيعه في بطن أمه يحط له من الثمن.
3558 - وأجمعوا أنه لا يجوز بيعه فاستثناؤه مثله.
3559 - واتفق الجميع من المصلين أن الخديعة محرمة.
3560 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخديعة.
3561 - وجميع العلماء قائلون بأن المخادع آثم بمخادعته اخاه الملم في البيع وغيره.
وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثًا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» وقال يحيى بن