وليس بالقوة. وأجازه الثوري من طريق القياس.

3537 - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.

3538 - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.

ذكر المضامين والملاقيح والمجر

3539 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه.

3540 - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع.

ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

3541 - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015