3507 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم القول به.
3508 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام واختلفوا في شعره.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ونهى عن التجارة بالخمر.
3509 - واجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.
3510 - واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز.
3511 - واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام.
إلا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب يذهب إلي أجل، وأن عمرًا أحرقها واخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به.
3512 - واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام.
3513 - واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا.