مالكًا فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل والمفضول.

3496 - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغًا له ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته.

3497 - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار ثم وجد في الدراهم بعد [التفرق] درهمًا رصاصًا إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.

3498 - ولا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخرة، بيعا صفقة واحدة بدينارين متفاوتين في الجودة أو يذهب غير مضروب جيد [أن البيع جائز].

3499 - واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس.

3500 - ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى لن السنة مماثلة الذهبين أو الورقين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015