3420 - وأجمعوا أن من باع سلعة وتبرأ من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا وراية شذت عن الشافعي أن البراءة من عيوب (غير) موجودة في المبتاعات لا تجوز على حال.
3421 - واجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا بين ذلك بائعه منه.
3422 - وأجمعوا أن ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبًا كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقد، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردها.
3423 - وأجمعوا سواه أنها إن كانت جارية وأعتقها بعد أن نقد الثمن ثم رأي (بها) عيبًا رجع على البائع ينقصان ذلك العيب من الثمن، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يرجع به عليه لأنه لا يستطيع ردها به.
3424 - وأجمعوا [سوى رواية عن] الشافعي أنه إن وجد العبد زانيًا لم يكن له رده إلا ابن القاسم فإنه قال: على معاني مالك أنه يرده بذلك.
3425 - وأجمعوا أن من ابتاع عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فسرده وكان معه أجرته لم يرد أجرته إلا عثمان (البتي) والعنبري فإنهما قالا: يرده