قال في إحدى روايتين عنه: القول قول رب المال. وفي الآخرى الرجوع عن ذلك إلي قول الجماعة.
3360 - ومن أخذ قراضًا ثم سأله عنه ربه فقال: هو عندي وأقر به، فلما أخذه به قال: قد هلك، منه عندي كذا؛ وإنما قلت ذلك لتقره عندي؛ فلا ينتفع بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يعرف به قوله ولا خلاف في ذلك.
3361 - ولو قال هلك [بعد] ذلك يصدق عند الجميع إن لم يتبين كذبه، وكذلك لو قال: ربحت فيه كذا ثم قال: كذبت لتقره عندي، لم ينفعه وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن إقراره في أموال الآدميين لازم.
3362 - وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى رب المال رأس ماله.
3363 - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينًا، إلا الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة.
3364 - واتفقوا أن المال إذا (عاد) عينًا كله مثل الذي دفع رب المال أولاً إلي العامل، وكان هنالك ربح، أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما.