مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.
3310 - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.
3311 - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.
3312 - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.
3313 - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.
3314 - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.
3315 - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.
3316 - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول