مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.

[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له

[ذكر] القضاء في الاستقراض

3310 - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.

3311 - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.

3312 - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.

3313 - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.

3314 - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.

3315 - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.

3316 - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015