3248 - كذلك تصح المسافاة جزء دون تجاوز النصف أو قصر عنه؛ لاتفاق الجميع: لا فرق بين النصف وغيره بوجه.
3249 - وأن المساقاة متى صحت على النصف صحت على ما دونه، وأكثر الدليل من إجماع الأمة عليه.
3250 - وأجمع أهل العلم أن اكتراء الأرض وقتًا معلومًا جائز بالذهب والفضة.
3251 - وأجازه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3252 - ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء إلي أن يروي.
3253 - وما كان من الموات في أرض المسلمين، لم يغيره أحد قط ولا جرى عليه ملك فهو لمن أحياه بلا خلاف.
3254 - واتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضًا، لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال معمور، ولا بقرب معمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدني ذلك (الغامر) فعمرها الذي أقطعها وأحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء يسوقه إليها وبناء بناه: أنها له ملك موروث عنه يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب.
واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له أو لعقبه