3219 - والسفيه المحجور عليه إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلي وأبا يوسف فقالا: لا يصح خلعه ولا طلاقه.

3220 - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.

3221 - وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله.

3222 - وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع.

3223 - وكل ما أقر به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية يلزم الاقتصاص منه لها في بدنه؛ فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع.

3224 - ويلزم المحجور إقراره بولد من أمته باتفاق الجميع على ذلك.

3225 - وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع.

ذكر القضاء في التفليس

3226 - واتفق الجميع أن نم وجب عليه دين أنه لا يخرج منه إلا بالأداء أو ببراءة من له الدين.

3227 - وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلي أجل فهو إلي أجله، لا يحل على المديون بإفلاسه الدين. واختلفوا في حلول ما على الميت من الدين.

3228 - وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015