3206 - ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يطلبها بإجماع من المسلمين.

3207 - وأجمع الصحابة أنه [لا] ينبغي للملتقط بعد التعريف سنة للقطة أن يتصدق بها ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم.

3208 - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.

3209 - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله، ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها، وإن كانت قائمة ردت إليه.

ذكر القضاء في الإباق

3210 - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه هيئته وفيما ينفقه عليه الواجد له.

3211 - واتفقوا على رد العبد الآبق إلي (مولاه) واختلفوا أيجعل أم بغير جعل.

3212 - وأجمع المسلمون إجماعًا لا يعلم معه خلاف أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلي سيده الأول من بلاد العدو أن حكم الإسلام غير زائل عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015