ذكر الضمان في الوديعة والغصب

3127 - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه.

3128 - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق - رضي الله عنه - أنه ضمن أنسًا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك.

3129 - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها.

3130 - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع.

3131 - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع).

3132 - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه.

3133 - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015