من شذ من الجماعة واستبد برأيه وترك ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه فإنه زعم أن الإجازة فاسدة.

3092 - ويلزم من قال أن الإجازة بيع: أن من استأجر دارًا من رجل وللمؤاجر شريك، أن يكون لشريكة أن يطالب بشفعته وهذا ما لا أعلم عالمًا يقول به.

ذكر (....)

3093 - واستجار الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه لأن الله تعالى قال: (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن).

3094 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته لإرضاع ولده.

3095 - وإذا استأجر الرجل ثوبًا معروفًا ليلبسه يومًا إلي الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط ووسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

3096 - وللرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء بآلتها بأجر معلوم ومدة معلومة ولا أحفظ عن أحد فيه خلافًا.

3097 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حده وذكر آلته شهورًا مسماة (بعد أن يكون كل ما انعقد فيه الأمر من ذلك معلومًا).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015