3080 - وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع بغير لازم إقراره عليه فيما سواه.

3081 - وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلاً يبيع عبدًا له، فباعه بثمن لا يتغابن الناس بمثله فيه، كأن يساوي ألفًا فباعه بمائة أن البيع غير لازم للموكل إلا أن يشاء الموكل إلا أبا حنيفة فإنه ألزمه إياه.

ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله

3082 - وإذا وكل الوكيل ببيع سلعة من السلع فباعها بالأغلب من نقد [البلد] دراهم كانت أو دنانير فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه.

3083 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل - الذي جعل له الموكل أن يقر عليه - على الموكل جائز.

3084 - وإذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وهي بذلك العيب ولم يبرأ منه إليه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل أداء الثمن. لزم الأمر ورد الثمن فرجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيئًا من ذلك في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

3085 - وإن لم يقم بينة فأراد المشري يمين الوكيل، فلم يحلف وحلف المشتري، فإنها ترد ويلزم الثمن الآمر.

3086 - وأجمعوا أن من وكل رجلاً يبتاع له أمة ولم يقل: أطؤها ولا تخدمني، فاشترى له أو اشترى له عبدًا على ما ذكرنا، فاشترى له أباه أو (أمة)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015