3010 - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.
3011 - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.
3012 - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا إلا مالكًا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
3013 - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.
3014 - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.
3015 - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.
3016 - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معًا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
3017 - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.
3018 - واتفقوا أن من أثبت حقًا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]