2970 - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها.
2971 - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه.
2972 - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.
2973 - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا.
2974 - واتفقوا على قبول (التزكيةبـ) شاهدين عدلين.
2975 - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع.