2947 - واتفق الجميع على إجازة شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين ومع عدم أحدهما.
2948 - واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله، وذلك في الديون.
2949 - ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات.
2950 - واتفق الجميع على إجازة شهادة النسوان فيما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال؛ إذ لا يجوز للرجال أن يطلعوا من النساء على ما يطلع عليه السناء بإجماع.
2951 - واتفق الجميع على إجازة شهادة أربع.
2952 - واتفق العلماء على أن شهادة أربع نسوة في الولادة جائز.
واختلفوا فيما دون ذلك.
2953 - وأجمع المسلمون جميعًا أن شهادتهن في الحدود غير مقبوله وتقبل في النكاح والأنساب والطلاق والعتاق و (....) والرهن والإجازة والهبة والتحليل والخلع والرجعة [...] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2954 - وأجمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا على أن لفلان على مائة دينار مثاقيل، أن يشهدا بها إذا دعاهم الطالب إلي إقامة الشهادة.
واختلفوا في الرجل يجلس الرجلين فيخفيهما ويظهر خصمًا له ليسمعا منه