2933 - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها.
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين.
2934 - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولاً وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها.
2935 - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلاً يقتل رجلاً أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.
2936 - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى: (قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن).
2937 - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلمًا، والقتل ظلمًا وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة.
2938 - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة.