بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب

أبواب الإجماع في العتق

ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه

2808 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.

واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح و [اختلفوا] فيمن يقول لعبده: أصبعك حر.

2809 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا قال لأمته:

كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادًا أنهم أحرار ولا أعلم فيه خلافًا.

واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر.

2810 - واتفقوا إن أعتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زنا ولا جنى جناية فعل خير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015