2794 - واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفه عين أن حقه في ميراث الأول موتًا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني.
2795 - واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان.
واختلفوا إذ جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا.
2796 - واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت.
2797 - وأجمع [كل من يحفظ] عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتق.
2798 - وأجمعوا أن من [أعتق عبدًا له عن غيره] بغير أمره: كاتبه أو دبره أو أعتقه، فالولاء للمعتق إلا مالكًا فإنه قال: ولاؤه للمعتق عنه.
2799 - واتفقوا أن ولاء [المكاتب إذا أعتق بالأداء] أنه لسيده الذي كاتبه.
2800 - واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته عتقًا صحيحًا نم رجل أو امرأة عتقًا صحيحًا غير مباينة [ولم يكن للمعتق أب الذي أعتقه] هو أن ولاءه له.