منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع.

من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا مع والد.

2708 - وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.

2709 - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب.

2710 - وأجمعوا أن من ترك جدًا وابنًا أن للجد السدس وأن ما بقي للابن كما كان للأب سواء.

2711 - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس للابن كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

2712 - واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من (السدس) واختلفوا هل له أكثر من ذلك.

2713 - والجد أقرب للميت من الأخ باتفاق الجميع.

2714 - وأجمعوا أن الجد كالأب في الشهادة لابن ابنه.

2715 - وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده وأن له السدس مع الولد الذكر، وأنه عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015