منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع.
من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا مع والد.
2708 - وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.
2709 - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب.
2710 - وأجمعوا أن من ترك جدًا وابنًا أن للجد السدس وأن ما بقي للابن كما كان للأب سواء.
2711 - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس للابن كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
2712 - واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من (السدس) واختلفوا هل له أكثر من ذلك.
2713 - والجد أقرب للميت من الأخ باتفاق الجميع.
2714 - وأجمعوا أن الجد كالأب في الشهادة لابن ابنه.
2715 - وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده وأن له السدس مع الولد الذكر، وأنه عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب.