2681 - قائلون الكلالة الوارثة التي لا ولد فيها ولا والد، وعليه جمهور التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء.
وروى الشعبي عن سليمان بن عبد السلولي: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وذكر مالك أن الكلالة على وجهين وتلا الآيتين وفسر ذلك.
2682 - وأجمع العلماء أن الإخوة في قوله تعالى: (يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت) الإخوة من قبل الأم.
2683 - وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم ليس ميراثهم هكذا وأنهم الذين في آخر سورة النساء: (فللذكر مثل حظ الانثيين).
2684 - ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم على ما في الآية الأخرى، فهم شركاء في الثلث.
2685 - واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب ولا جد - وإن علا - من قبل الأب، لا ابن ذكر أو أنثي، ولا ولد ولد ذكر - وإن سفل نسبهم - لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة.
2686 - قال الله عز وجل: (وإن كان رجل يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)، وقال جل ثناؤه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في