للإخوة الذين حجبوها عنه وللأب الثلثان.

2671 - وقال جماعة علماء الصحابة ومن بعدهم هو للأب، فيكون للأب خمسة أسداس ولا شيء معه للإخوة.

2672 - وقول مالك: إلا في فريضتين، عليه جماعة فقهاء المصار الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق وأتباعهم من سائر البلاد.

وقال ابن عباس في الفريضتين: للأم ثلث جميع المال وما بقي للأب، والمشهور عن على وزيد وسائر الصحاب ما رسمه مالك في ذلك.

2673 - وزوج وأبوان أو زوجة وأبوان للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة وبه قال جميع الصحابة - رضي الله عنهم - إلا ابن عباس - رحمه الله -.

ذكر ميراث الزوجين

2674 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته إذا هي لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن: ذكرًا أو أنثى ورثها زوجها الربع، ولا ينقص منه شيئًا.

2675 - وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن، ذكرًا كان أو أنثى ورثته امرأته الثمن، لا خلاف بينهم في ذلك.

2676 - وأجمعوا أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد، وأنهن شركاء في ذلك صار لهن؛ لأن الله جل ثناؤه لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015