2640 - وأجمعوا أن من أوصى لوارثه فأجازه الورثة سواء، أو أوصى لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة: جازت الوصيتان جميعًا، إلا عبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن يحيى الميني فإنهما أبطلاها على كل حال.

2641 - وأجمعوا أن الوصية (لعبد) بعض الورثة باطل إلا مالكًا فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز وإن كان كثيرًا لم يجز.

2642 - وأجمعوا [أن من أوصى] لرجل بعرض له بعينه، يخرج من ثلثه ولا يجاوزه، فأبي الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكًا فإنه قال: [إن أبوا ذلك كان] للموصى له ثلث جميع مال الميت.

2643 - وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائز نافذ، إلا أبا حنيفة [فإنه أبطلها].

2644 - [وأجمعوا] أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عليه، فكان الثلث أقل [من ألف درهم، وهو مما يوجد به] نسمة ولم يجز الورثة ما جاوزه من الألف: أنه يشتري بالثلث رقبة فتعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة [فإنه قال: الوصية] باطلة، ويرجع المال كله للورثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015