2572 - واتفق علماء [الأمصار أن] الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر [ما لم يتجاوز] الثلث.

2573 - واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال [الميت موقوفة] على إجازة الورثة أو ردها، فإن أجازوها جازت [ولهم في إجازتها] قولان.

2574 - واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية [الرجل] فيما ذكر، ولا فرق.

2575 - واتفقوا أن من أوصى بما يملك أو بما لا يملك، وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وفيما يملك، وتبطل [في المعصية] وفيما لا يملك.

2576 - واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا مضيعًا للمال جائزة.

2577 - [واتفقوا أن] الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا أو إلى واحد جائزة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015