بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم تسليمًا

كتاب اللعان والاستلحاق

أبواب الإجماع في اللعان

ذكر اللعان وأحكامه

2524 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

2525 - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.

2526 - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.

2527 - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.

2528 - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015