2510 - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يومًا تجزئ عنه.
2511 - وأجمعوا أن من صام شهرًا عن ظهاره ثم جامع نهارًا عامدًا؛ أنه يبتدئ الصوم.
2512 - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعض الشهرين ثم قطع الصوم من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام.
2513 - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.
2514 - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم.
واختلفوا في العتق والإطعام.
2515 - واتفقوا أن من لم يقدر على رقبة ولا صيام، فكفر في حال عجزة عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينًا: مسلمين آكلين متغايري الأشخاص، مدين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدي ما عليه.
2516 - ومن كان من أهل الإطعام في الكفارة فإن أطعم ستين مسكينًا أجزأه بلا خلاف، وإن أطعم الستين مسكينًا في ستين يومًا وقع الخلاف.
2517 - واتفقوا إن لم يمس شيئًا من جسمه كله شيئًا من جسمها كله - حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه.
2518 - واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم