لا عدة عليها أصلاً.
2417 - وقال جمهور أهل المدينة: الأقراء: الأطهار، والطهر: ما بين الحيضتين.
2418 - ولم يختلف أهل اللغة أن القرء يكون في لسان العرب للطهر وللحيضة ولا اختلف العلماء فيه.
2419 - وعدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، وهذا إجماع إن كانت غير مرتابة ولا مستحاضة.
2420 - ولا أعلم خلافًا في حكم من ارتفعت حيضتها برضاعها لا بارتيابها، أن الأقراء عدتها وإن تباعدت إذا كانت ممن تحيض، وهو قضاء على وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة الفقهاء لقوله تعالى في ذوات المحيض: (يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء).
2421 - واتفق الجميع ممن قال: الأطهار على أن المرأة إذا طلقت في قبل طهرها اعتدت بذلك الطهر، وجميع القائلين أن الأقراء: الأطهار.
ولا تنازع بينهم في أن المرأة تعتد بالطهر ال1ي طلقت فيه.
2422 - وأجمع الجميع أنها إذا حاضت لا تعتد بالشهور، ثم اختلفوا في الواجب عليها.
2423 - ولا يختلف في امرأة تحيض في كل شهر مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة، أنها تتربص حتى تتم لها قروء لابد.