هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين.
2329 - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق.
ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله.
2330 - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.
2331 - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.
2332 - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة.
2333 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا