2283 - واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام [ولا منكر فيها] فأجاب فقد [أحسن].
2284 - [واتفقوا على] قبول المرأة العروس تزف إلي زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى [تصديقها في قولها:] أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك».
2285 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
2286 - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.
2278 - واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا بين المساواة في الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.
2288 - وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.