أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها

ذكر العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها

2240 - العقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

2241 - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

2242 - وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة، واختلفوا فيه وإن سمي صداقًا.

ذكر الشروط وما ينفسخ من النكاح

2243 - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشتراط؛ فإنه لا يضر النكاح شيئًا، وإن كان الشرط فاسدًا.

2244 - واتنفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئًا.

2245 - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها، فل يعتقها ولا أخرجها عن ملكه وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته.

ذكر المهور وما لم يسم منها وما لا يكون مهرًا والحكم في جميع ذلك

2246 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015